المادة 744
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.
الموضوع: خيارات المستأجر في حالة عدم تسليم الحجرة,إمكانية فسخ العقد,تخفيض الأجرة حتى تسليم الحجرة