المادة 744

معرف المادة: 1611

رقم المادة : 17

المادة 744 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.

الموضوع: خيارات المستأجر في حالة عدم تسليم الحجرة,إمكانية فسخ العقد,تخفيض الأجرة حتى تسليم الحجرة