المادة 776
1 – في حالة ايجار المستاجر الماجور تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاول خاضعة لاحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بين المستاجر الاول والمستاجر الثاني فتسري عليها احكام عقد الايجار الثاني، فيكون المستاجر الاول ملزما بالاجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستاجر الثاني الا اذا احاله المستاجر الاول عليه او كله بقبضها منه.
2 – ومع ذلك يكون المستاجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستاجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاول، ما لم يكن تعجيل الاجرة متماشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ.
الموضوع: استمرار العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر الأول,سريان أحكام عقد الإيجار الثاني بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني,التزام المستأجر الأول بدفع الأجرة للمؤجر,التزام المستأجر الثاني بدفع ما هو ثابت في ذمته للمؤجر,عدم جواز التمسك بما تم دفعه للمستأجر الأول قبل المؤجر