المادة 786
1 – اذا انتقلت ملكية الماجور الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية.
2 – ولكن لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
الموضوع: انتقال ملكية الماجور,عدم نفاذ الايجار في حق شخص ثالث,تمسك شخص ثالث بعقد الايجار