المادة 772

معرف المادة: 1639

رقم المادة : 17

المادة 772 1 – على المستاجر ان يرد الماجور في الحال التي تسلمه عليها الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه. 2 – فاذا كان تسليم الماجور للمستاجر قد تم دون وضع بيان باوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستاجر قد تسلمه في حالة حسنة.

الموضوع: وجوب رد الماجور في الحالة التي تسلم عليها,افتراض حالة الماجور الجيدة عند عدم وجود بيان بأوصافه