المادة 774

معرف المادة: 1641

رقم المادة : 17

المادة 774 1 – اذا انقضت الاجارة وكان المستاجر قد بنى في الماجور بناء او غرس فيه اشجارا او قام بتحسينات اخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم المستاجر بهدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسينات، فاذا كان ذلك يضر بالماجور جاز للمؤجر ان يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقا للقلع. 2 – اما اذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة الماجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك. 3 – فاذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بامر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر ما انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: الزام المستأجر بهدم البناء وقلع الأشجار وإزالة التحسينات عند انتهاء الإيجار دون علم المؤجر,التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر عند حدوث تحسينات بعلم المؤجر,التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر عند حدوث تحسينات بأمر المؤجر