المادة 777
في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.
الموضوع: التنازل عن الايجار,حلول المتنازل اليه محل المستاجر,الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار,ضمان المستاجر للمتنازل في تنفيذ الالتزامات