المادة 777

معرف المادة: 1644

رقم المادة : 17

المادة 777 في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.

الموضوع: التنازل عن الايجار,حلول المتنازل اليه محل المستاجر,الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار,ضمان المستاجر للمتنازل في تنفيذ الالتزامات