المادة 779
1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غير محددة عن عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار.
2 – فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة، طبقت احكام المادة 741.
الموضوع: انتهاء الايجار بانتهاء المدة المحددة,امتداد الايجار الى مدة اخرى محددة او غير محددة,تطبيق احكام المادة 741 في عدم تحديد مدة الايجار