المادة 781
1 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالماجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك., ويجبر المستاجر على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالماجور مع التعويض ان كان له محل.
2 – اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستاجر زيادة على الاجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها او الاخلاء وسكت المستاجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من اول المدة التي اعقبت انتهاء ا لاجارة الاولى.
الموضوع: عدم تجدید اجاره در صورت ادامه استفاده مستاجر بعد از اخطار تخلیه,اجبار مستاجر به تخلیه و پرداخت اجاره المثل در صورت عدم تخلیه,قبول سکوت مستاجر به عنوان رضایت به افزایش اجاره بعد از انقضای مدت اجاره