المادة 780

معرف المادة: 1647

رقم المادة : 17

المادة 780 1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741. 2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.

الموضوع: تجديد عقد الايجار,استمرار الانتفاع بالماجور,انتقال التامينات العينية,تجديد ضمني للايجار,رضا الكفيل