المادة 770
تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فليس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة مضت قبل التسليم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئا من الاجرة.
الموضوع: تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة,عدم جواز مطالبه المؤجر بالاجرة عن مدت مضت قبل التسليم,عدم استحقاق المؤجر لاي اجرة بعد انقضاء مدة الاجارة قبل التسليم