المادة 771
1 – اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يخلي الماجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكانا اخر.
2 – فاذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق، كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى.
3 – اما ان بقي المستاجر تحت يده اضطرارا او بسبب لا يد له فيه، كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.
الموضوع: وجوب إخلاء الماجور بعد انقضاء عقد الإيجار,التزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر في حال إبقاء الماجور دون حق,التزام المستأجر بدفع أجرة المثل في حال إبقاء الماجور اضطراراً