المادة 773

معرف المادة: 1640

رقم المادة : 17

المادة 773 يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءها، فاذا استعمله المستاجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من المستاجر فامسكه دون حق ثم تلف ضمن.

الموضوع: يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة,استعمال المستاجر للماجور بعد انقضاء الاجارة,تلف الماجور عند استعماله بعد انقضاء الاجارة,مسؤولية المستاجر عن تلف الماجور عند امساكه دون حق