المادة 787
1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء، الا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741.
2 – واذا نبه المالك الجديد المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستاجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، او الا بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.
الموضوع: عدم جواز اجبار المستاجر على الاخلاء في حال انتقال ملكية الماجور,التزام المؤجر بتعويض المستاجر عند نبهه بالاخلاء قبل انقضاء الايجار,عدم جواز اجبار المستاجر على الاخلاء الا بعد تقاضي التعويض,وجوب حصول المستاجر على تأمين كاف للوفاء بالتعويض