المادة 778
تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار:
ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.
ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.