المادة 778

معرف المادة: 1645

رقم المادة : 17

المادة 778 تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار: ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول. ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.

الموضوع: تبرأ ذمة المستأجر الأول نحو المؤجر في حال قبول المؤجر بالإيجار الثاني دون تحفظات,تبرأ ذمة المستأجر الأول نحو المؤجر في حال استيفاء المؤجر للأجرة من المستأجر الثاني دون تحفظات