المادة 768

معرف المادة: 1635

رقم المادة : 17

المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.

الموضوع: الزام الاجرة باستيفاء المنفعة,الزام الاجرة بالتمكن من استيفائها,عدم اشتراط التعجيل او التاجيل