المادة 784

معرف المادة: 1651

رقم المادة : 17

المادة 784 اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.

الموضوع: فسخ العقد بسبب فوت المستأجر,حق الورثة في طلب فسخ العقد,حق المؤجر في طلب فسخ العقد,عقد الإيجار المرتبط بحرفة المستأجر