المادة 782
اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار، كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ التزامه.
الموضوع: فسخ العقد,التعويض عن الأضرار,إنذار الطرف الآخر بتنفيذ الالتزام,الإخلال بالالتزامات العقدية