قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه |
165
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه |
165
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليهالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:المادة ١ يجوز بيع العقار العائد الى العراقي الذي غادر العراق لتسديد دين مترتب بذمته لصالح الدولة. المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادة ١ – للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة مشروعة بيع العقار العائد اليه الى الغير.٢ – مع مراعاة البند ( اولا ) من هذا القرار ، لا يجوز للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة بيع العقار العائد له الى الغير .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢١) والمؤرخ في ١٤/ ٢/ ١٩٩٦.المادة ٤ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨٠) اعفاء الطالب الذي يغادر العراق من العقوبات عن افعاله |
180
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨٠) اعفاء الطالب الذي يغادر العراق من العقوبات عن افعاله |
180
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨٠) اعفاء الطالب الذي يغادر العراق من العقوبات عن افعالهالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٠تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٢ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يعفى الطالب الدارس الذي غادر العراق من العقوبات عن افعاله المخالفة للقانون كافة اذا كانت تلك الافعال متعلقة بدراسته في الخارج، بما فيها تزوير المحررات ومغادرة العراق بصورة غير مشروعة والتخلف والهروب من الخدمة العسكرية، وتوقف بحقه وقفا نهائيا الاجراءات والتعقيبات القانونية والادارية.ثانيا - يعفى المشمول باحكام هذا القرار المحكوم عليه عن الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار عما تبقى من مدة محكوميته ويخلى سبيله فورا ان لم يكن محكوما عليه عن فعل اخر.ثالثا -١ - يشمل الطالب الدارس الموجود خارج العراق بفتح ملف دراسي له وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٩٠) في ٢٢-٦-١٩٩٨.٢ - يستوفى البدل النقدي من المشمول باحكام هذا القرار اذا كان خاضعا للخدمة العسكرية وفق احكام القانون.رابعا - يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات |
221
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات |
221
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازاتالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يكون نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٤٣ ) والمؤرخ في ٢٨ / ١١ / ١٩٩٦ الفقرة (١ ) للبند المذكور، وتضاف اليه الفقرة الاتية: -٢ – يتمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتوجيات النافذةثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء |
251
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء |
251
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراءالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥١تاريخ التشريع ٢٧-١٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يسمح للاجيء السياسي العربي المسجل اسمه في قوائم اللاجئين السياسيين في العراق بتملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء من السوق المحلية .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥١) لسنة ١٩٩٨ (استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات) |
51
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥١) لسنة ١٩٩٨ (استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات) |
51
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥١) لسنة ١٩٩٨ (استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات)التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ مع مراعاة احكام المادة الثالثة عشرة من قانون المرور المرقم بـ ٤٨ لسنة ١٩٧١، تستوفى الرسوم السنوية الاتية لمدة ٥ خمس سنوات مقدمًا:١ – ٢٠٠ مائتا دينار عن اصدار اجازة تسجيل السيارة .٢ – ٢٠٠ مائتا دينار عن اصدار او تجديد اجازة تسجيل المركبة الزراعية او الانشائية او المركبة المقطورة او العربة السياحية .٣ – ١٠٠ مائة دينار عن اصدار او تجديد اجازة تسجيل الدراجة النارية . ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية:١ ـ ا ـ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار عن اصدار اجازة فتح مراب لفحص شروط المتانة والامان المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المرور .ب ـ ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار عن تجديد اجازة فتح المراب .٢ ـ ا ـ ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار عن اصدار اجازة فتح مكتب لتعليم السياقة .ب ـ ١٥٠٠ الف وخمسمائة دينار عن تجديد اجازة فتح مكتب لتعليم السياقة . ثالثا ــ تستوفى الرسوم الاتية عن اصدار بدل ضائع اجازة تسجيل المركبة :١ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن فقدان الاجازة لاول مرة .٢ ـ ١٥٠٠ الف وخمسمائة دينار عن فقدان الاجازة للمرة الثانية .٣ ـ ٢٠٠٠ الفا دينار عن فقدان الاجازة لاكثر من مرتين . رابعا ــ تستوفى من صاحب العلاقة المبالغ الاتية :١ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن نقل قيد اجازة السوق من مديرية مرور محافظة الى مديرية مرور محافظة اخرى .٢ ـ ٥٠٠ خمسمائة دينار عن تغير صنف اجازة السوف .٣ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن اجراء الكشف الفني على المركبة بناءً على طلب المحكمة المختصة .٤ ـ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار عن تبديل لوحات التسجيل لسيارتين مسجلتين باسم مالك واحد .٥ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن طلب الغاء معاملة بيع وشراء السيارة خلال المدة المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٩٧ . خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٦٠) استيفاء مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجور عن طبع واصدار عدد من الهويات |
60
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٦٠) استيفاء مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجور عن طبع واصدار عدد من الهويات |
60
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٦٠) استيفاء مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجور عن طبع واصدار عدد من الهوياتالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تستوفي مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجورا مقدارها (٧٥٠) سبعمائة وخمسون دينارا عن طبع واصدار كل هوية من هويات الممنوحين وسام الرافدين ووسام الثورة ووسام قادسية صدام وشارة ام المعارك واصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين وموظفي الدولة، وتغليفها بمادة النايلون وكبسها .ثانيا - تستوفى الرسوم الاتية:ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .ب - ١ - (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري.(١)٢ - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن تجديد اجازة اصلاح السلاح الناري.ج - (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده . ثالثا - لوزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير المالية، اعادة النظر في الاجور المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك .رابعا - توزع حصيلة الاجور والرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار، على الوجه الاتي:ا - نسبة (٤٠%) اربعين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ب - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات .ج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .د - نسبة (١٠%) عشر من المئة لشراء وصيانة اجهزة تغليف وكبس الهويات والحاسبات، وتصرف بامر من الوزير . خامسا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .سادسا - يلغى قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ (١١) في ٦-١١-١٩٩٦ .سابعا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- تعدلت الرسوم الواردة في الفقرة (ب ) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٠٠ واصبحت على الشكل الاتي: تستوفى الرسوم الاتية:ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .ب - ١ - (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري.(١)٢ - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن تجديد اجازة اصلاح السلاح الناري.ج - (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده . النص القديم للمادة: ا - (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري . ب - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري وتجديدها . - تعدلت الرسوم الورادة في الفقرة (ا) و(ب) من الفقرة (اولا) بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقمه ٨٠ لسنة ٢٠٠٠ وحل محله : النص القديم للفقرتين (ا) و(ب) : ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .ب - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري وتجديدها.ج - (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١ |
134
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١ |
134
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يضاف ما ياتي الى البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٠٨ ) المؤرخ في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ ويكون الفقرة ( ٣ ) له: -٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات |
67
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات |
67
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تسجل باسم وزارة الصناعة والمعادن الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة الاتية:١ – شركة طابوق القادسية .٢ – شركة سمنت المثنى .٣ – شركة نسيج الديوانية .٤ – شركة نسيج الناصرية .ثانيا - تتولى وزارة المالية تسديد اثمان الاسهم المذكورة في البند اولا من هذا القرار وبالسعر الذي بيعت به في سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٣ وتلغى الشركات المؤسسة بموجبه وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى وزارة الصناعة والمعادن .رابعا - لوزير الصناعة والمعادن، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة لتسهي تنفيذ احكام هذا القرار . خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات |
67
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات |
67
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركاتالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تسجل باسم وزارة الصناعة والمعادن الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة الاتية:١ – شركة طابوق القادسية .٢ – شركة سمنت المثنى .٣ – شركة نسيج الديوانية .٤ – شركة نسيج الناصرية .ثانيا - تتولى وزارة المالية تسديد اثمان الاسهم المذكورة في البند اولا من هذا القرار وبالسعر الذي بيعت به في سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٣ وتلغى الشركات المؤسسة بموجبه وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى وزارة الصناعة والمعادن .رابعا - لوزير الصناعة والمعادن، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة لتسهي تنفيذ احكام هذا القرار . خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاوي |
69
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاوي |
69
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاويالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا – يستوفى اجر من المدعي او صاحب المعاملة مقداره (٢٥٠) مائتان وخمسون دينارًا عن التبليغ ولمرة واحدة في الدعاوى والمعاملات التالية مهما كان عدد اطراف الدعوى او المعاملة ومهما تعددت حالات التبليغ ويعتبر هذا الاجر من مصاريف الدعوى او المعاملة:١ – الدعوى المدنية، لاي مرحلة من مراحل التقاضي .٢ – معاملات تنفيذ الاحكام القضائية والمحررات التنفيذية في مديريات التنفيذ .٣ – معاملات دوائر الكتاب العدول .٤ – معاملات دوائر التسجيل العقاري .ثانيًا – توزع حصيلة الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية:١ – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادًا لحساب الخزينة العامة .٢ – نسبة (٥٠%) خمسين من المئة للقائمين بالتبليغ وموظفي المحاكم والدوائر العدلية المساندة وللمتميزين من الموظفين حوافز تشجيعية .٣ – نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لتطوير العمل وتحسين ادائه وتوفير مستلزماته في المحاكم والدوائر العدلية .ثالثًا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٣) من البند (ثانيًا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بهذه النسب واسس توزيعها .رابعًا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية |
73
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية |
73
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسيةالتصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - تقويم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية للمواطنين لقاء ثمن .ثانيا -١ – تحدد المستمسكات ومبالغها ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية، ينشر في الجريدة الرسمية .٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن تصوير المستمسكات على النحو الاتي:ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .ب – ٢٥% خمس وعشرون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء اجهزة تصوير ومستلزمات التشغيل .د – ١٠% عشر من المئة لصيانة الاجهزة والابنية والاليات والسجلات .ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني |
74
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني |
74
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدنيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنين لقاء ثمن .ثانيا -١ – يحدد المبلغ الذي يستوفى لقاء وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك .٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن عملية التوزيع على النحو الاتي:ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .ب – ٣٠% ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء وصيانة اجهزة حاسبات ومنظومة تهيئة المعلومات ومستلزمات التشغيل .د – ٥% خمس من المئة لصيانة الاجهزة الخدمية والاليات والابنية .ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧ |
81
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧ |
81
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ٢ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :-قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:- اولا:- تستوفي وزارة التربية من التلاميذ والطلاب مبالغ عن الحالات الاتية:-١- الرسوب بدون عذر مشروع في المرحلة المتوسطة او الاعدادية ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة.٢- الاعتراض على نتيجة الامتحانات العامة عن كل مادة امتحانية يعترض عليها ويعاد المبلغ اذا ثبتت صحة الاعتراض.٣- المشاركة في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بصفة طالب خارجي .٤- التزود بالوثيقة المدرسية لما زاد على وثيقة واحدة.٥- ترجمة الوثائق المدرسية او تصديقها او معادلتها لاغراض الدراسة او العمل خارج العراق او عن تزويد الشهادة الجدارية او طلب فتح ملف دراسي.٦- تصديق الشهادة الممنوحة لمن يجتاز الدورات التدريبية في المعاهد الاهلية لتعليم اللغات الاجنبية او لتعلم المهن.ثانيا:- تستوفي وزارة التربية من الوزارات والدوائر المعنية كلف واجور الامتحانات العامة التي تجريها للمدارس والاعداديات والمراكز والمعاهد التابعة الى هذه الوزارات والدوائر. ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:- (١)١ – نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة لصندوق التربية المركزي.٢-نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها رابعا:- تخضع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار لتدقيق ديوان الرقابة المالية.خامسا – ١- يحدد مجلس الوزراء سنويا المبالغ التي يتم استيفاؤها بموجب احكام الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار.٢- مع مراعاة ماورد في الفقرة (١) من هذا البند يحدد وزير التربية المبالغ الاخرى التي يتم استيفاؤها بموجب احكام هذا القرار بتعليمات بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.سادسا:- لوزير التربية اصدار تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا:- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من القرار بموجب الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة التورة المنحل رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠١ و حل محلها النص الحالي : النص القديم للفقرة ( ثالثا ) ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:-١- نسبة (٧٥% خمس وسبعين من المئة ) لصندوق التربية المركزي.٢- نسبة (٢٥% خمس وعشرين من المئة ) لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبة |
102
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبة |
102
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٤٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يلغى نص البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٠ في ٥-٢-١٩٨٣ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٠٣ في ١٦-٦-١٩٨٣، ويحل محله ما ياتي:١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .ثانيا - اذا كان محل جريمة التزوير او استعمال المحررات المزورة وثيقة او هوية تعود الى القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية او الاستخبارية، عد ذلك ظرفًا مشددًا .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٩٨ تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل |
162
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٩٨ تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل |
162
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٩٨ تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العملالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٤ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تخصص نسبة ٢,٥% اثنتين ونصف من المئة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبي الهيئة ولتطوير العمل فيها ولمنح مكافات تشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة .ثانيا - تستقطع نسبة يحددها وزير المالية لا تزيد على ٢% اثنتين من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، توزع على منتسبي مركز الوزارة .ثالثا - يوزع المبلغ المتبقي بعد استقطاع النسبة المحددة في البند ثانيًا من هذا القرار على الوجه الاتي:١ – ما لا يقل عن نسبة ٥٠% خمسين من المئة ولا يزيد على نسبة ٨٠% ثمانين من المئة منه يحدد بقرار من وزير المالية، لتوزيعه حوافز سنوية على منتسبي الهيئة .٢ – تخصص نسبة لا تقل عن ١٠% عشر من المئة من المتبقي لمنح المكافات التشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة للعمل الضريبي٣ – يخصص المبلغ المتبقي للصرف في مجالات تطوير العمل في الهيئة، ولوزير المالية تدوير المبالغ غير المصروفة منه الى السنة المالية التي تليها .رابعا - يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .خامسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ١٩ في ٢١-٢-١٩٩٥ و٢٨ في ١-٤-١٩٩٥ .سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارًا من السنة ١٩٩٨ المالية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع |
170
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع |
170
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٠ ) لسنة ١٩٩٨ اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابعالتصنيف مناطق حرة ومعارض ومؤتمراتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٠تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تعفى مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤس الاموال المستثمرة فيها والارباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع او ضرائب او رسوم اخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .ثانيا - تعفى عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الاستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للاستهلاك الداخلي في العراق .ثالثا - تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .رابعا - تعفى نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة |
174
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة |
174
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠٩-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طرد او عزل او فصل من الخدمة او صدر بحقه حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .ثانيا - ١ – تسري احكام هذا القرار على المذكورين في البند اولا منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .٢ – يمهل المشار اليهم في الفقرة ١ من هذا البند مدة ٣ ثلاثة اشهر لتصفية القضايا الموكلة اليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكومية |
182
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكومية |
182
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٨٢ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء رسوم حكوميةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٢تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - تستوف الرسوم الاتية:١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حيازة السلاح الناري .٢ - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن اصدار ضائع او تالف اجازة حمل السلاح الناري .٣ - ٢٠٠٠٠ عشرون الف دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف اجازة تصليح السلاح الناري .٤ – ٥٠٠ خمسمائة دينار عن اصدار بدل ضائع او تالف هويات موظفي الدولة او حاملي وسام الثورة او وسام القادسية او شارة ام المعارك او اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين . ثانيا - توزع حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب احكام البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية:١ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تقيد ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة .٢ – نسبة ٤٠% اربعين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات .٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .ثالثا - توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيًا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية . رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٩٢ ) لسنة ١٩٩٨ اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ |
192
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٩٢ ) لسنة ١٩٩٨ اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ |
192
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٩٢ ) لسنة ١٩٩٨ اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٢تاريخ التشريع ٢١-١٢-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٦٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعية المختصة بنشاط التامين واعادة التامين لاغراض قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧، وتتولى الرقابة على اعمال شركات التامين واعادة التامين .ثانيا - لا يجوز التامين خارج العراق مباشرة على اشخاص او اموال موجودة في العراق او مسؤوليات قد تتحقق فيه .ثالثا - لا يجوز للشركات ان تمارس اعمال التامين واعادة التامين قبل الحصول على اجازة من وزير المالية .رابعا - تفرض على الشركة التي تمارس اعمال التامين او اعادة التامين قبل حصولها على الاجازة او بعد الغائها، غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار، ويعاقب المدير المفوض للشركة او مدير الفرع او الشخص المسؤول فيها، حسب مقتضى الحال، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .خامسا - يصدر الوزير التعليمات في الامور الاتية: -١ – شروط منح اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين .٢ – انواع التامين واعادة التامين التي تمارسها الشركة .٣ – مقدار وديعة التامين واعادة التامين واسلوب التصرف بها .٤ – نسب الاحتياطيات الواجب احتجازها وطريقة احتسابها وتوظيفها .٥ – شروط فتح الشركات المشمولة بهذا القرار داخل العراق وخارجه .٦ – شروط منح وكالات التامين واعادة التامين داخل العراق وخارجه وكل ما يتعلق باعمالها .٧ – اسس واساليب الرقابة على اعمال الشركات المشمولة باحكام هذا القرار .سادسا - يلغى قانون شركات ووكلاء التامين المرقم بـ ٤٩ لسنة ١٩٦٠ .سابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٠ (للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة) |
20
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٠ (للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة) |
20
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٠ (للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١١٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يمدد العمل ببهذا القرار لمدة سنة واحدة بدءا من ٢٧/١/٢٠٠١ بموجب قرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠١ وتاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٠٢الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا ـ للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار (٢٥٠٠) الفين وخمسمئة دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع .ثالثا - تشكل لجنة للنظ في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه ، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى .ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :١ - المستثنون من احكام هذا الافراج الشرطي المذكور في الفقرة (د) من المادة (٣٣١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (٤٤٠) و(٤٤١) و(٤٤٢) والبندين ( اولا) و(ثانيا) من المادة (٤٤٣)، والبنود (ثالثا) و(خامسا) و(سابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) من المادة (٤٤٤) ، والمادة (٤٤٥) من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :١ - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مدير الدائرة القانونية من ذوي العلاقة.(١)٣ - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ( ثالثا) من هذا القرار .٤ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للايتام والمسنين .الحادية عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .الثانية عشر - يقتصر سريان احكام هذا القرار على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة .الثالثة عشر - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) ـ الغي نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) بموجب البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ .النص القديم للفقرة (٢) من البند (عاشرا)نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة ....