عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦٥
تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
المادة ١
يجوز بيع العقار العائد الى العراقي الذي غادر العراق لتسديد دين مترتب بذمته لصالح الدولة.
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة مشروعة بيع العقار العائد اليه الى الغير.
٢ – مع مراعاة البند ( اولا ) من هذا القرار ، لا يجوز للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة بيع العقار العائد له الى الغير .
المادة ٣
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢١) والمؤرخ في ١٤/ ٢/ ١٩٩٦.
المادة ٤
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة