قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه | 165

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٥) جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٥

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

المادة ١

 

يجوز بيع العقار العائد الى العراقي الذي غادر العراق لتسديد دين مترتب بذمته لصالح الدولة.

 

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

١ – للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة مشروعة بيع العقار العائد اليه الى الغير.

٢ – مع مراعاة البند ( اولا ) من هذا القرار ، لا يجوز للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة بيع العقار العائد له الى الغير .

المادة ٣

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢١) والمؤرخ في ١٤/ ٢/ ١٩٩٦.

المادة ٤

 

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                     صدام حسين

 

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة