عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥١) لسنة ١٩٩٨ (استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات)
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥١
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ مع مراعاة احكام المادة الثالثة عشرة من قانون المرور المرقم بـ ٤٨ لسنة ١٩٧١، تستوفى الرسوم السنوية الاتية لمدة ٥ خمس سنوات مقدمًا:
١ – ٢٠٠ مائتا دينار عن اصدار اجازة تسجيل السيارة .
٢ – ٢٠٠ مائتا دينار عن اصدار او تجديد اجازة تسجيل المركبة الزراعية او الانشائية او المركبة المقطورة او العربة السياحية .
٣ – ١٠٠ مائة دينار عن اصدار او تجديد اجازة تسجيل الدراجة النارية .
ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية:
١ ـ ا ـ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار عن اصدار اجازة فتح مراب لفحص شروط المتانة والامان المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المرور .
ب ـ ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار عن تجديد اجازة فتح المراب .
٢ ـ ا ـ ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار عن اصدار اجازة فتح مكتب لتعليم السياقة .
ب ـ ١٥٠٠ الف وخمسمائة دينار عن تجديد اجازة فتح مكتب لتعليم السياقة .
ثالثا ــ تستوفى الرسوم الاتية عن اصدار بدل ضائع اجازة تسجيل المركبة :
١ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن فقدان الاجازة لاول مرة .
٢ ـ ١٥٠٠ الف وخمسمائة دينار عن فقدان الاجازة للمرة الثانية .
٣ ـ ٢٠٠٠ الفا دينار عن فقدان الاجازة لاكثر من مرتين .
رابعا ــ تستوفى من صاحب العلاقة المبالغ الاتية :
١ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن نقل قيد اجازة السوق من مديرية مرور محافظة الى مديرية مرور محافظة اخرى .
٢ ـ ٥٠٠ خمسمائة دينار عن تغير صنف اجازة السوف .
٣ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن اجراء الكشف الفني على المركبة بناءً على طلب المحكمة المختصة .
٤ ـ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار عن تبديل لوحات التسجيل لسيارتين مسجلتين باسم مالك واحد .
٥ ـ ١٠٠٠ الف دينار عن طلب الغاء معاملة بيع وشراء السيارة خلال المدة المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٩٧ .
خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة