عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٦٠) استيفاء مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجور عن طبع واصدار عدد من الهويات
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تستوفي مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجورا مقدارها (٧٥٠) سبعمائة وخمسون دينارا عن طبع واصدار كل هوية من هويات الممنوحين وسام الرافدين ووسام الثورة ووسام قادسية صدام وشارة ام المعارك واصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين وموظفي الدولة، وتغليفها بمادة النايلون وكبسها .
ثانيا - تستوفى الرسوم الاتية:
ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .
ب - ١ - (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري.(١)
٢ - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن تجديد اجازة اصلاح السلاح الناري.
ج - (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده .
ثالثا - لوزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير المالية، اعادة النظر في الاجور المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك .
رابعا - توزع حصيلة الاجور والرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار، على الوجه الاتي:
ا - نسبة (٤٠%) اربعين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
ب - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات .
ج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
د - نسبة (١٠%) عشر من المئة لشراء وصيانة اجهزة تغليف وكبس الهويات والحاسبات، وتصرف بامر من الوزير .
خامسا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
سادسا - يلغى قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ (١١) في ٦-١١-١٩٩٦ .
سابعا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- تعدلت الرسوم الواردة في الفقرة (ب ) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٠٠ واصبحت على الشكل الاتي:
تستوفى الرسوم الاتية:
ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .
ب - ١ - (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري.(١)
٢ - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن تجديد اجازة اصلاح السلاح الناري.
ج - (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده .
النص القديم للمادة:
ا - (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .
ب - (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري وتجديدها .
- تعدلت الرسوم الورادة في الفقرة (ا) و(ب) من الفقرة (اولا) بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقمه ٨٠ لسنة ٢٠٠٠ وحل محله :
النص القديم للفقرتين (ا) و(ب) :
ا - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري .
ب - (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اصدار اجازة اصلاح السلاح الناري وتجديدها.
ج - (١٠٠٠) الف دينار عن اصدار اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده .