عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨٠) اعفاء الطالب الذي يغادر العراق من العقوبات عن افعاله
التصنيف عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٠
تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٢ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يعفى الطالب الدارس الذي غادر العراق من العقوبات عن افعاله المخالفة للقانون كافة اذا كانت تلك الافعال متعلقة بدراسته في الخارج، بما فيها تزوير المحررات ومغادرة العراق بصورة غير مشروعة والتخلف والهروب من الخدمة العسكرية، وتوقف بحقه وقفا نهائيا الاجراءات والتعقيبات القانونية والادارية.
ثانيا - يعفى المشمول باحكام هذا القرار المحكوم عليه عن الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار عما تبقى من مدة محكوميته ويخلى سبيله فورا ان لم يكن محكوما عليه عن فعل اخر.
ثالثا -١ - يشمل الطالب الدارس الموجود خارج العراق بفتح ملف دراسي له وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٩٠) في ٢٢-٦-١٩٩٨.
٢ - يستوفى البدل النقدي من المشمول باحكام هذا القرار اذا كان خاضعا للخدمة العسكرية وفق احكام القانون.
رابعا - يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة