عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء
التصنيف اجانب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٥١
تاريخ التشريع ٢٧-١٢-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يسمح للاجيء السياسي العربي المسجل اسمه في قوائم اللاجئين السياسيين في العراق بتملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء من السوق المحلية .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة