قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء | 251

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٥١) السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥١

تاريخ التشريع       ٢٧-١٢-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يسمح للاجيء السياسي العربي المسجل اسمه في قوائم اللاجئين السياسيين في العراق بتملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء من السوق المحلية .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                  صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة