عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تسجل باسم وزارة الصناعة والمعادن الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة الاتية:
١ – شركة طابوق القادسية .
٢ – شركة سمنت المثنى .
٣ – شركة نسيج الديوانية .
٤ – شركة نسيج الناصرية .
ثانيا - تتولى وزارة المالية تسديد اثمان الاسهم المذكورة في البند اولا من هذا القرار وبالسعر الذي بيعت به في سوق بغداد للاوراق المالية .
ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٣ وتلغى الشركات المؤسسة بموجبه وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى وزارة الصناعة والمعادن .
رابعا - لوزير الصناعة والمعادن، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة لتسهي تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة