عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٢١
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يكون نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٤٣ ) والمؤرخ في ٢٨ / ١١ / ١٩٩٦ الفقرة (١ ) للبند المذكور، وتضاف اليه الفقرة الاتية: -
٢ – يتمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتوجيات النافذة
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة