قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات | 221

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٢١) تعديل قرار ١٤٣/١٩٩٦ بشان تمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢١

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا - يكون نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٤٣ ) والمؤرخ في ٢٨ / ١١ / ١٩٩٦ الفقرة (١ ) للبند المذكور، وتضاف اليه الفقرة الاتية: -

٢ – يتمتع المفتش التربوي بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتوجيات النافذة

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة