عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ - عقوبة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٢
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٤٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يلغى نص البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٠ في ٥-٢-١٩٨٣ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٠٣ في ١٦-٦-١٩٨٣، ويحل محله ما ياتي:
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .
ثانيا - اذا كان محل جريمة التزوير او استعمال المحررات المزورة وثيقة او هوية تعود الى القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية او الاستخبارية، عد ذلك ظرفًا مشددًا .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة