عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٠ (للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة)
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١١٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يمدد العمل ببهذا القرار لمدة سنة واحدة بدءا من ٢٧/١/٢٠٠١ بموجب قرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠١ وتاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٠٢
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ـ للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .
ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار (٢٥٠٠) الفين وخمسمئة دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع .
ثالثا - تشكل لجنة للنظ في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .
رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه ، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .
سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .
سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى .
ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .
تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :
١ - المستثنون من احكام هذا الافراج الشرطي المذكور في الفقرة (د) من المادة (٣٣١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .
٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .
٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (٤٤٠) و(٤٤١) و(٤٤٢) والبندين ( اولا) و(ثانيا) من المادة (٤٤٣)، والبنود (ثالثا) و(خامسا) و(سابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) من المادة (٤٤٤) ، والمادة (٤٤٥) من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .
٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .
٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .
عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :
١ - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .
٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مدير الدائرة القانونية من ذوي العلاقة.(١)
٣ - نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ( ثالثا) من هذا القرار .
٤ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للايتام والمسنين .
الحادية عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
الثانية عشر - يقتصر سريان احكام هذا القرار على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة .
الثالثة عشر - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) ـ الغي نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) بموجب البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ .
النص القديم للفقرة (٢) من البند (عاشرا)
نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .