عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٤
تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يضاف ما ياتي الى البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٠٨ ) المؤرخ في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ ويكون الفقرة ( ٣ ) له: -
٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة