قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١ | 134

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٣٤ تعديل القرار ١٠٨ في ٢٦/٤/٢٠٠١

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٤

تاريخ التشريع       ١١-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- يضاف ما ياتي الى البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٠٨ ) المؤرخ في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ ويكون الفقرة ( ٣ ) له: -

٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                     صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة