قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات | 67

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٧ ) لسنة ١٩٩٨ تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٧

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- تسجل باسم وزارة الصناعة والمعادن الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة الاتية:

١ – شركة طابوق القادسية .

٢ – شركة سمنت المثنى .

٣ – شركة نسيج الديوانية .

٤ – شركة نسيج الناصرية .

ثانيا - تتولى وزارة المالية تسديد اثمان الاسهم المذكورة في البند اولا من هذا القرار وبالسعر الذي بيعت به في سوق بغداد للاوراق المالية .

ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٣ وتلغى الشركات المؤسسة بموجبه وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى وزارة الصناعة والمعادن .

رابعا - لوزير الصناعة والمعادن، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة لتسهي تنفيذ احكام هذا القرار . 

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة