عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية
التصنيف الجنسية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٣
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - تقويم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية للمواطنين لقاء ثمن .
ثانيا -١ – تحدد المستمسكات ومبالغها ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية، ينشر في الجريدة الرسمية .
٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن تصوير المستمسكات على النحو الاتي:
ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .
ب – ٢٥% خمس وعشرون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء اجهزة تصوير ومستلزمات التشغيل .
د – ١٠% عشر من المئة لصيانة الاجهزة والابنية والاليات والسجلات .
ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة