قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية | 73

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٩٨ قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية

التصنيف الجنسية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٣

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا - تقويم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية للمواطنين لقاء ثمن .

ثانيا -١ – تحدد المستمسكات ومبالغها ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية، ينشر في الجريدة الرسمية .

٢ – توزع الايرادات الصافية المتحققة عن تصوير المستمسكات على النحو الاتي:

ا – ٥٠% خمسون من المئة ايرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .

ب – ٢٥% خمس وعشرون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

ج – ١٥% خمس عشرة من المئة لشراء اجهزة تصوير ومستلزمات التشغيل .

د – ١٠% عشر من المئة لصيانة الاجهزة والابنية والاليات والسجلات .

ثالثا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                        صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة