قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علني |
77
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علني |
77
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٩٨ الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي ابرمت مع المستاجرين بدون مزاد علنيالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٢١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة ما ياتي: اولاـ تلغى عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات البلدية في المحافظات التي ابرمت مع المستاجرين من دون مزايدة علنية خلال السنوات ١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤ .ثانيا ـ يعاد تقدير بدلات ايجار العقارات المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بما يتناسب وبدلات الايجار السائدة وقت التقدير .ثالثا ـ للمستاجرين الملغاة عقودهم ابرام عقود جديدة وفق بدلات الايجار المعاد تقديرها . وفي حالة عدم رغبة اي منهم في الاستئجار، يؤجر العقار الذي كان متعاقدًا عليه وفق احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦، على ان يشار في اعلان الايجار، في حالة وجود عقود مساطحة على العقار المعلن عن تاجيره، الى ان ملكية الابنية المقامة عليه تعود الى واضع اليد المستاجر السابق الذي يستحق قيمتها قائمة .رابعا ـ تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة |
80
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة |
80
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٦٣ والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ويحل محله ما ياتي:١ – يفرض رسم بنسبة ٢% اثنتين من المئة من قيمة المركبة الصالون وبنسبة ١% واحدة من المئة من قيمة المركبة الانتاجية، وبنسبة ٥ر٠% نصف واحد من المئة من قيمة المركبات الانشائية، الزراعية، المقطورة، الدراجة النارية على مالك المركبة عند اجرائه اي تصرف ناقل الملكية ويفرض ذات الرسم على المشتري او على اي منتفع اخر من التصرف . ثانيا - تحل تسمية المركبة محل تسمية السيارة اينما وردت في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ و٤٢ في ٤-٥-١٩٩٦و ٣٥ في ٤-٥-١٩٩٧ . ثالثا - لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية |
85
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية |
85
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٥ ) لسنة ١٩٩٦ بمنح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنيةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا ـ يمنح الموظفون العاملون في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٢٩) لسنة ١٩٨١.ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٥ ) لسنة ١٩٩٦ تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء |
105
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٥ ) لسنة ١٩٩٦ تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء |
105
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٥ ) لسنة ١٩٩٦ تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاءالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٠ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات غرامةاستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تخصص نسبة مقدارها (٢٠%) عشرون من المئة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور العاملين في كل ناحية او قضاء.ثانيا - يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٧ تخصيص ٥٠% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيه |
110
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٧ تخصيص ٥٠% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيه |
110
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٧ تخصيص ٥٠% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيهالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تخصص المبالغ المتأتية من النسبتين الاتيتين وتوزع حوافز على منتسبي البنك المركزي العراقي وفق ما يأتي : (١)١ - (٩٠%) تسعين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا، ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لاحكام قانونه المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦ .٢ - نسبة (٠,٥% ) خمس من الاف من صافي الارباح السنوية للبنك، بدءا من ١-١-٢٠٠٠ . ثانيا ــ لا يشمل باحكام البند اولا من هذا القرار منتسبو دار النهرين للطباعة . ثالثا ــ يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار . رابعا ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١/١/ ١٩٩٧. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغي (البند اولا) بموجب البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢١٥) صادر بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٠٠النص القديم للبند اولا المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٩اولا ــ تخصص نسبة (٩٠%) تسعين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا .ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لاحكام قانونه المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦ لتوزيعها حوافز على منتسبيه . ــ الغي (البند اولا) بموجب البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٩النص القديم الاصلي للبند اولا :-تخصص نسبة ٥٠% خمسين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا، ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين لاحكام قانونه المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦ في الحالات المكتشفة من قبله، لتوزيعها حوافز على منتسبيه ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٨ تخويل مدير عام دائرة تسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح |
110
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٨ تخويل مدير عام دائرة تسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح |
110
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٨ تخويل مدير عام دائرة تسجيل الشركات صلاحية قاضي جنحالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات ينفذ هذا القرار من تاريخ نفاذ قانون الشركات المرقم ( ٢١) لسنة ١٩٩٧ في ٢٩/٩/١٩٩٧استناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يخول مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المواد ٢١٣ و٢١٤ و٢١٦ و٢١٧ من قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧ .ثانيا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٣٤٤ في ١١-١١-١٩٨٥ .ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نفاذ قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٥ استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٥ استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك |
125
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٥ استحداث وظائف تعليمية جديدة واضافتها الى الجدول الخاص بالوظائف العامة الملحقة بقانون الملاكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٣ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا :- تستحدث الوظائف التعليمية الاتية وتضاف الى (سادسا – ب) من الجدول ذي الرقم (٢) الخاص بالوظائف العامة الملحق بقانون الملاك ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠. (١) عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى فلس دينار فاس دينار اختصاصي تربوي اقدم ٥٠٠ ٤٩٦ ٧٦٨ اختصاصي تربوي اول ٤٠٨ ٧٦٨ مشرف تربوي اقدم ٥٠٠ ٤٩٦ ٧٦٨ مشرف تربوي اول ٤٠٨ ٥٠٠ ٦٩١ مدرس اقدم ٥٠٠ ٣٤٩ ٥٠٠ ٧٦٨ مدرس اول ٥٠٠ ٣١١ ٥٠٠ ٦٩١ معلم اقدم ٥٠٠ ٣١١ ٧٦٨ معلم اول ٢٨٩ ٥٠٠ ٦٩١ مفتش تربوي اقدم ٥٠٠ ٤٩٦ ٧٦٨ مفتش تربوي اول ٤٠٨ ٧٦٨ ثانيا :- ١ ــ تتم ترقية شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار ووظيفتي مدرس ومعلم الى الوظائف الاعلى بحسب الترتيب الوارد في البند المذكور، وفق قواعد تحدد بتعليمات يصدرها وزير التربية.٢ ــ يتم اختيار المعلم القدوة والمدرس القدوة سنويا من بين المعلمين او المدرسين في المدرسة الواحدة وفق ضوابط تحدد بتعليمات ويترتب على ذلك ترقيته الى معلم اول او مدرس اول.٣ ــ تتم ترقية مدير المدرسة ومعاونه والمرشد التربوي وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند .٤ ــ تتم ترقية (الاول) من المشمولين باحكام هذا القرار الى (الاقدم) اذا احتفظ بعنوانه مدة ثلاث سنوات. ثالثا :- ١ ــ يمنح كل من المفتش التربوي والاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والمدير والمعاون قدما لمدة سنة واحدة عند ترقيته الى الاول ودرجة اضافية عند ترقيته الى الاقدم . (٢)٢ ــ يمنح المدير والمعاون والمعلم والمدرس والمرشد التربوي علاوة اضافية عند احراز مدرستهم المركز الاول في الامتحانات الوزارية (العامة) في العراق.٣ ــ تزاد المخصصات المهنية التعليمية المقطوعة الممنوحة للمشمولين باحكام هذا القرار عند الترقية الى الاول او الاقدم وفق النسب الاتية وبما لا يقل عن (١٠٠٠) الف دينار:أ ـ ١٧٠% (من الراتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجة (الاولى ا).ب ـ ٢٠٠% (من الرتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجات (الاولى /ب والثانية والثالثة).جـ ـ ٢٥٠% ( من الراتب) لمن كان راتبه يقع في الدرجات (الرابعة والخامسة والسادسة).٤ ــ يستحق من تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار الزيادة في المخصصات التعليمية المقررة لعنوان وظيفته التي رقي منها او اليها ايهما اكثر. رابعا :- تؤخر الترقية اللاحقة عمن تمت ترقيته وفق احكام البند (ثانيا) من هذا القرار مدة لا تزيد على سنة اذا كان اداؤه دون المستوى الذي تحدده القواعد المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (ثانيا) من هذا القرار. خامسا :- ١ــ تعتمد نسب النجاح في الامتحانات العامة، على ان لا تقل عن (٨٠%) ثمانين من المئة، والمستوى العلمي لمدارس المحافظة سنويا اساسا في تقويم المدير العام للتربية في المحافظة بترقيته ومنحه درجة اضافية عندما يبلغ المستوى الذي تحدده الوزارة بتعليمات.٢ ــ تؤخر مدة لا تزيد على سنة ترقية المدير العام الذي تمت ترقيته وفق احكام الفقرة (١) من هذا البند عند انخفاض نسب النجاح في الامتحانات العامة والمستوى العلمي لمدارس المحافظة عن المستوى المقرر. سادسا :- يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. سابعا :- ينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية ١٩٩٥ – ١٩٩٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - عدل جدول الوظائف التعليمية الوارد في البند اولا بموجب (اولا) من قرار اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية رقمه ٢٢٨ صادر بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٠٠ . (٢) - الغي نص الفقرة (١) من البند ثالثا بموجب (ثانيا) من قرار اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية، رقمه ٢٢٨ صادر بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٠٠ . النص القديم للفقرة (١)١- يمنح كل من الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والمدير والمعاون قدما لمدة سنة واحدة عند ترقيته الى (الاول) ودرجة اضافية عند ترقيته الى (الاقدم)....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات |
125
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركاتالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٣٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- لرئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية، او من يخوله، التعاقد مع دوائر الدولة والشركات التابعة للقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص بشان قيام المنظمة بتقديم خدمات او تصنيع مواد ضمن اختصاصاتها وامكاناتها .ثانيا- توزع الايرادات الصافية المتحققة من تنفيذ العقود المبرمة وفق البند اولا من هذا القرار على الوجه الاتي:١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادًا للخزينة العامة .٢ – نسبة ٦٠% ستين من المئة حوافز لمنتسبي الدائرة المكلفة بتنفيذ اعمال العقد .٣ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة حوافز لمنتسبي الجهات الساندة التابعة للمنظمة .٤ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة ايرادًا لصندوق تكافل منتسبي المنظمة .ثالثا- يتولى رئيس المنظمة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويسري على العقود المبرمة قبل صدوره وما زالت قيد التنفيذ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل |
136
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل |
136
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصلالتصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يمنح المشرفون على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل في القضايا المتعلقة بضبط الذهب في المجمع لدى الذين يغادرون العراق اذا كان وزن الذهب المضبوط لا يزيد على ٥٠ خمسين غرامًا ومصادرته وفق محضر اصولي موقع عليه من اللجنة الامنية في المجمع وموظف الكمارك المختص .ثانيا - اذا زاد وزن الذهب المضبوط المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار على ٥٠ خمسين غرامًا فتتخذ الاجراءات بحق المتهم وفق ما رسمه قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق المرقم بـ ٧٨ لسنة ١٩٨٣ .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن) |
165
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن) |
165
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تلغى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) من قررا مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٢٢) مئتين واثنين وعشرين في ٢٦-٢-١٩٧٧ السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمئة وسبعة و سبعين ويحل محلها ما ياتي: "هـ - تستثنى من الاستملاك العرصات غير القابلة للافراز من حيث مساحتها، والقطع غير المشيدة، المسجل افرازها في دوائر التسجيل العقاري للاغراض المسكنية او العمرانية الاخرى (وان اشارت سنداتها الى كونها ارضا زراعية) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية". ثانيا- يلغى البند (خامسا) من القرار. ثالثا-يلغى البند (سادسا) من القرار ويحل محله ما ياتي: "سادسا: يجوز افراز الاراضي المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنية الخاصة التي تشير سنداتها الى كونها ارضا غير زراعية اذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها". رابعا- لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار عن العرصة المشمولة باحكامه. خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة |
200
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة |
200
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٠تاريخ التشريع ٢٤-١٢-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- تتولى وزارة المالية، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة، الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة قانونًا .ثانيا :- تبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح تعديل الاجور والغرامات على ان تراعى ظروف الفئات الاجتماعية المختلفة المشمولة بها .ثالثا :- يكون قرارا لجنة الشؤون الاقتصادية معدلا لاحكام التشريعات المتعلقة بالاجور والغرامات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة . |
240
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة . |
240
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٠تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -اولا ــ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من يرتكب جريمة وهو يحمل سلاحا يعود الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى جهة حكومية ، ولا يخل ذلك بايقاع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة .ثانيا ــ تخول السلطة المختصة ضبط السلاح وارساله الى مكتب امانة سر القطر اذا كان عائدا الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى الجهة الحكومية التي يعود اليها هذا السلاح .ثالثا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة |
258
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة |
258
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرةالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٨تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/ ١٤٠٩هجرية الموافق ١٩-٤-١٩٨٩ ميلادية ما يلي:١ ـ يملك المتجاوزون في منطقة "صبخة العرب" الواقعة في محافظة البصرة الدور التي شيدوها تجاوزا على اراضي الدولة الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة من دون بدل.٢- يطبق التصميم الخاص بالمنطقة الواردة بالفقرة (١) من هذا القرار ويعوض المتجاوزون الذين تتعارض دورهم مع التصميم بقطعة ارض سكنية بديلة من دون بدل ويشملون بقرض المصرف العقاري.٣- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة |
10
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة |
10
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -اولا- تصادر الاموال المنقولة ، بما فيها النقود والذهب ، والاموال غير المنقولة ، التي الت ملكيتها الى شخص بصورة غير مشروعة وقام بنقل هذه الملكية الى الغير بقصد التهرب من حكم القانون .ثانيا -١ -اذا قام المالك الظاهر الذي سجل المال باسمه بتقديم الاخبار عن ذلك المال الى احدى المحاكم او الى الادعاء العام خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ نقل ملكية المال اليه، فيستحق نصف المال المسجل باسمه، او نصف قيمته ، وفق ما تقدره وزارة المالية .٢ – اذا وقع الاخبار عن الاموال المشمولة باحكام البند ( اولا) من هذا القرار من غير المالك الظاهر بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه البند ، فيستحق المخبر والاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال مكافاة تقدر وفق القواعد المنصوص عليها في البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١١١) في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٦ .ثالثا - تستثنى من المصادرة الاموال المنصوص عليها في البند الاول من هذا القرار اذا تم تقل ملكيتها وفق القانون من قبل المالك الظاهر الى الغير حسن النية .رابعا - يحتفظ الغير، حسن النية، بحقوق الانتفاع التي ترتبت له وفق القانون على الاموال المشمولة باحكام هذه القرار .خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة ، بعد موافقة الرئاسة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه القرار .سادسا -١ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .٢ - تسري احكام هذا القرار على الحالات الواقعة قبل نفاذه، ويبدا سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند ( ثانيا ) من هذه القرار من تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق . |
12
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق . |
12
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق .التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:أولا – لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج في كلية الشرطة او ضابط الآمن المتخرج في كلية الآمن القومي سلطة محقق.ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٦٣) في ٢٩-٩-١٩٨٧.ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة |
12
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة |
12
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يجدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ . ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة |
13
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة |
13
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بالقرار لمدة ٩٠ يوم من تاريخ نفاذهاستناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار عن كل سنة من مدة السجن او الحبس او الايداع، وتعتبر كسور السنة، سنة واحدة لهذا الغرض .ثالثا - تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى . ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :١ - المستثنون من احكام الافراج الشرطي المذكورون في الفقرة د من المادة ٣٣١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٧١ .٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٢، والبندين اولا وثانيا من المادة ٤٤٣ والبنود ثالثا وخامسا وسابعا وعاشرا وحادي عشر من المادة ٤٤٤ والمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :١ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .٢ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .٣ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ثالثا من هذا القرار .٤ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للايتام والمسنين .حادي عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقتصر سريان احكامه على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة، ويعمل به لمدة ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية |
24
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية |
24
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسميةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لامر صادر اليه من جهة اعلى .ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينة |
32
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينة |
32
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينةالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-لوزير المالية عند تحقق الحاجة، اصدار حوالات خزينة جمهورية العراق تعرض للبيع على الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات القطاع المختلط والخاص والتعاوني والمؤسسات المالية الوسيطة، على ان يتم وفاء مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها . ثانيا-تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القرار. ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي |
33
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي |
33
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٢٣ في ٧/٣/ ١٩٩٤ ويكون الفقرة (٢) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين لها : ٢ – أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...