عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٩٨ تخويل مدير عام دائرة تسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٠
تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القرار من تاريخ نفاذ قانون الشركات المرقم ( ٢١) لسنة ١٩٩٧ في ٢٩/٩/١٩٩٧
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يخول مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المواد ٢١٣ و٢١٤ و٢١٦ و٢١٧ من قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
ثانيا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٣٤٤ في ١١-١١-١٩٨٥ .
ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نفاذ قانون الشركات المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٩٧ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة