قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات | 125

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات

التصنيف طاقة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٥

تاريخ التشريع       ١٠-٠٨-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٣٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- لرئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية، او من يخوله، التعاقد مع دوائر الدولة والشركات التابعة للقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص بشان قيام المنظمة بتقديم خدمات او تصنيع مواد ضمن اختصاصاتها وامكاناتها .

ثانيا- توزع الايرادات الصافية المتحققة من تنفيذ العقود المبرمة وفق البند اولا من هذا القرار على الوجه الاتي:

١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادًا للخزينة العامة .

٢ – نسبة ٦٠% ستين من المئة حوافز لمنتسبي الدائرة المكلفة بتنفيذ اعمال العقد .

٣ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة حوافز لمنتسبي الجهات الساندة التابعة للمنظمة .

٤ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة ايرادًا لصندوق تكافل منتسبي المنظمة .

ثالثا- يتولى رئيس المنظمة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويسري على العقود المبرمة قبل صدوره وما زالت قيد التنفيذ .

 

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة