عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات
التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٣٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- لرئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية، او من يخوله، التعاقد مع دوائر الدولة والشركات التابعة للقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص بشان قيام المنظمة بتقديم خدمات او تصنيع مواد ضمن اختصاصاتها وامكاناتها .
ثانيا- توزع الايرادات الصافية المتحققة من تنفيذ العقود المبرمة وفق البند اولا من هذا القرار على الوجه الاتي:
١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادًا للخزينة العامة .
٢ – نسبة ٦٠% ستين من المئة حوافز لمنتسبي الدائرة المكلفة بتنفيذ اعمال العقد .
٣ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة حوافز لمنتسبي الجهات الساندة التابعة للمنظمة .
٤ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة ايرادًا لصندوق تكافل منتسبي المنظمة .
ثالثا- يتولى رئيس المنظمة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويسري على العقود المبرمة قبل صدوره وما زالت قيد التنفيذ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة