عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يجدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة