قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة | 12

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢

تاريخ التشريع       ١٥-٠٢-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا- يجدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ .

 

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر.

 

                                                                     صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة