عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق .
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولا – لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج في كلية الشرطة او ضابط الآمن المتخرج في كلية الآمن القومي سلطة محقق.
ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٦٣) في ٢٩-٩-١٩٨٧.
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة