قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق . | 12

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق .

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢

تاريخ التشريع       ٢٣-٠١-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

أولا – لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج في كلية الشرطة او ضابط الآمن المتخرج في كلية الآمن القومي سلطة محقق.

ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٦٣) في ٢٩-٩-١٩٨٧.

ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                               صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة