قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة | 258

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥٨

تاريخ التشريع       ٠١-٠٥-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/ ١٤٠٩هجرية الموافق ١٩-٤-١٩٨٩ ميلادية ما يلي:

١ ـ يملك المتجاوزون في منطقة "صبخة العرب" الواقعة في محافظة البصرة الدور التي شيدوها تجاوزا على اراضي الدولة الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة من دون بدل.

٢- يطبق التصميم الخاص بالمنطقة الواردة بالفقرة (١) من هذا القرار ويعوض المتجاوزون الذين تتعارض دورهم مع التصميم بقطعة ارض سكنية بديلة من دون بدل ويشملون بقرض المصرف العقاري.

٣- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                             صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة