عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٥٨
تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/ ١٤٠٩هجرية الموافق ١٩-٤-١٩٨٩ ميلادية ما يلي:
١ ـ يملك المتجاوزون في منطقة "صبخة العرب" الواقعة في محافظة البصرة الدور التي شيدوها تجاوزا على اراضي الدولة الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة من دون بدل.
٢- يطبق التصميم الخاص بالمنطقة الواردة بالفقرة (١) من هذا القرار ويعوض المتجاوزون الذين تتعارض دورهم مع التصميم بقطعة ارض سكنية بديلة من دون بدل ويشملون بقرض المصرف العقاري.
٣- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة