قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن) | 165

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن)

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٦٥

تاريخ التشريع       ٠٣-١٠-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- تلغى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) من قررا مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٢٢) مئتين واثنين وعشرين في ٢٦-٢-١٩٧٧ السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمئة وسبعة و سبعين ويحل محلها ما ياتي:

 

"هـ - تستثنى من الاستملاك العرصات غير القابلة للافراز من حيث مساحتها، والقطع غير المشيدة، المسجل افرازها في دوائر التسجيل العقاري للاغراض المسكنية او العمرانية الاخرى (وان اشارت سنداتها الى كونها ارضا زراعية) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية".

 

 ثانيا- يلغى البند (خامسا) من القرار.

 

 ثالثا-يلغى البند (سادسا) من القرار ويحل محله ما ياتي:

 

"سادسا: يجوز افراز الاراضي المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنية الخاصة التي تشير سنداتها الى كونها ارضا غير زراعية اذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها".

 

 رابعا- لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار عن العرصة المشمولة باحكامه.

 

خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة