عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة .
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٠
تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -
اولا ــ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من يرتكب جريمة وهو يحمل سلاحا يعود الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى جهة حكومية ، ولا يخل ذلك بايقاع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة .
ثانيا ــ تخول السلطة المختصة ضبط السلاح وارساله الى مكتب امانة سر القطر اذا كان عائدا الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى الجهة الحكومية التي يعود اليها هذا السلاح .
ثالثا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة