قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة . | 240

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة .

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٠

تاريخ التشريع       ١٢-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

الاستناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

اولا ــ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من يرتكب جريمة وهو يحمل سلاحا يعود الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى جهة حكومية ، ولا يخل ذلك بايقاع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة .

ثانيا ــ تخول السلطة المختصة ضبط السلاح وارساله الى مكتب امانة سر القطر اذا كان عائدا الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى الجهة الحكومية التي يعود اليها هذا السلاح .

ثالثا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                             صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة