قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل | 136

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل

التصنيف معادن

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٦

تاريخ التشريع       ٣١-٠٨-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- يمنح المشرفون على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل في القضايا المتعلقة بضبط الذهب في المجمع لدى الذين يغادرون العراق اذا كان وزن الذهب المضبوط لا يزيد على ٥٠ خمسين غرامًا ومصادرته وفق محضر اصولي موقع عليه من اللجنة الامنية في المجمع وموظف الكمارك المختص .

ثانيا - اذا زاد وزن الذهب المضبوط المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار على ٥٠ خمسين غرامًا فتتخذ الاجراءات بحق المتهم وفق ما رسمه قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق المرقم بـ ٧٨ لسنة ١٩٨٣ .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                  صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة