قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة | 200

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٠

تاريخ التشريع       ٢٤-١٢-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا :- تتولى وزارة المالية، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة، الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة قانونًا .

ثانيا :- تبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح تعديل الاجور والغرامات على ان تراعى ظروف الفئات الاجتماعية المختلفة المشمولة بها .

ثالثا :- يكون قرارا لجنة الشؤون الاقتصادية معدلا لاحكام التشريعات المتعلقة بالاجور والغرامات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة