عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٠
تاريخ التشريع ٢٤-١٢-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا :- تتولى وزارة المالية، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة، الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة قانونًا .
ثانيا :- تبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح تعديل الاجور والغرامات على ان تراعى ظروف الفئات الاجتماعية المختلفة المشمولة بها .
ثالثا :- يكون قرارا لجنة الشؤون الاقتصادية معدلا لاحكام التشريعات المتعلقة بالاجور والغرامات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة