قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ |
١١١
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 111لسنة 1987 استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢ |
١١١
عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -١-تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢.٢-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 9 لسنة 1988 الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا |
9
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 9 لسنة 1988 الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا |
9
عنوان التشريع: الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختيارياالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ ــ يكون الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا، وتلغى كل النصوص الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة التي تعتبر الانتماء الى تلك الجهات الزاميا، وتلغى كذلك جميع الاثار المادية والمعنوية الناجمة عن فرض صيغة الالزام بالانتماء الى الجهات المذكورة. ٢ ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى |
586
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى |
586
عنوان التشريع: الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرىالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨٦تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تلغى المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى : تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة العامة للخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وتكون واجباتها كما ياتي :اولا : تصنيف المستشفيات.ثانيا : اعداج جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتامين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.ثالثا : متابعة تطبيق مناهج التدريب.رابعا : النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة على المستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.خامسا : النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ |
631
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ |
631
عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣١تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٦٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ وتقرا على الوجه الاتي : ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة |
954
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 954 لسنة 1988 تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة |
954
عنوان التشريع: تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافةالتصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٤تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : اولا : تحذف الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ المعدل. ثانيا : تحذف الفقرة أ من المادة التاسعة من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل. ثالثا : تحذف الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١. رابعا : تحذف الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل. خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1992 تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما |
99
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1992 تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما |
99
عنوان التشريع: تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهماالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١: يلغى البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨٧٧ ثمانمئة وسبعة وسبعين المؤرخ في ٦-١٢-١٩٨٨ السادس من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين . ٢:تمارس كل من جمعية الاقتصاديين ونقابة المحاسبين والمدققين مهماتها ونشاطاتها وفق القانون وتؤول لكل منهما موجوداتها وحقوقها والتزاماتها قبل دمجهما بموجب احكام القرار المشار اليه في ١ . ٣: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . ٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي |
152
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي |
152
عنوان التشريع: حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخليالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - تنحصر المهام الاتية بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي.ا - منح اجازات الصيد.ب - تحديد انواع الحيوانات البرية المحظور صيدها والمناطق المحظور الصيد فيها بصورة دائمية او مؤقتة وتحديد المواسم التي يحظر الصيد خلالها، واصدار بيانات بذلك تنشر في الجريدة الرسمية. ٢ - لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. ٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1983 سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية |
1242
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1983 سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية |
1242
عنوان التشريع: سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحيةالتصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١- تسري احكام نظام نوط العمل رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام نوط العمل. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 473 لسنة 1969 قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية |
473
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 473 لسنة 1969 قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية |
473
عنوان التشريع: قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٣تاريخ التشريع ١٠-٠٦-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٦ استناداستنادا الى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1055 لسنة 1983 قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية |
1055
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1055 لسنة 1983 قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية |
1055
عنوان التشريع: قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعديةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥٥تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - للهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي او الاستقطاع الشهري لاعضائها وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية المنصوص عليها في قوانين صناديق التقاعد الخاصة بها على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب التقاعدي المحدد بموجب قانون التقاعد المدني. ٢ - يستمر العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٩٣ في ١٢-٥-١٩٨٠ فيما يتعلق بالغاء الاعانات المالية التي تساهم بها ميزانية الدولة في صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات والاتحادات المهنية كافة. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨ |
191
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 191 لسنة 1983 قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨ |
191
عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم ١١٨٧ في ١٩٨٢/٩/١٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩١تاريخ التشريع ٢٨-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يعدل نص الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٨٧ في ١٨-٩-١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتـي : ٣ – يستثنى من احكام الفقرة ( ٢ ) من هذا القرار :ا – الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات على ان يراعى في افرازها الاستعمالات التي يقررها التصميم الاساسي لمدينة بغداد.ب – البساتين والاراضي المملوكة للدولة او لامانة العاصمة.جـ - الاراضي المملوكة للجمعيات التعاونية للاسكان المسجلة باسمها في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القرار، اذا كانت مستقلة بسندها اصلا او تؤول اليها بصورة مستقلة نتيجة القسمة. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهم |
52
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهم |
52
عنوان التشريع: قرار رقم ٥٢ تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهمالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- يتقاضى العمال النقابيون في مؤسسة القطاع العام الذين يوفدون الى خارج العراق بقرار من مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال كامل اجورهم طيلة فترة الايفاد وتحفظ لهم جميع حقوقهم وتعويضاتهم الاخرى المقررة بالقانون كما لو كانوا يمارسون اعمالهم.٢- يشترط في تطبيق احكام المادة السابقة ان تكون مدة الايفاد محددة وان يقترن قرار الايفاد بموافقة مجلس ادارة المؤسسة التي يعمل بها العامل النقابي الموفد وتصديق وزير الاقتصاد.٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية |
723
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 723 لسنة 1983 فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية |
723
عنوان التشريع: قرار فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونيةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٢٣تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٦-١٩٨٣ ما يلي : - ١- فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة من نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. ٢- يرتبط المتفرغون الزراعيون من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاعداديات الزراعية والمزارعون من غير المستولى على اراضيهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ و قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. ٣- يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذا القرار الانتخاب والترشيح للاتحادات الفرعية والمحلية بالاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة |
174
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة |
174
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٧٤ ) لسنة ١٩٩٨ منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠٩-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٨١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طرد او عزل او فصل من الخدمة او صدر بحقه حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .ثانيا - ١ – تسري احكام هذا القرار على المذكورين في البند اولا منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .٢ – يمهل المشار اليهم في الفقرة ١ من هذا البند مدة ٣ ثلاثة اشهر لتصفية القضايا الموكلة اليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة |
577
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 577 لسنة 1985 منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددة |
577
عنوان التشريع: منح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المحددةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١- تمنح اجازة ممارسة مهنة التصوير والتسجيل الصوتي والمختبرات بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه، وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها . نوع الاجازة رسم الاجازة رسم تجديد قيمة الهوية اجور الكشف الاجازة السنوي محل التسجيل الصوتي /٣٠ دينار /١٥ دينار /١ دينار /١٠ دنانير محل التصوير /٣٠ دينار /١٥ دينار /١ دينار /١٠ دنانير مختبر التصوير /٥٠ دينار /٢٥ دينار /١ دينار /٢٠ دينار ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق احكامه على المحلات والمختبرات القائمة عند نفاذه . ٣- يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 |
109
قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 |
109
عنوان التشريع: قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 18تاريخ التشريع 26-11-2023سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4734 | تاريخ العدد: 28-08-2023 | رقم الصفحة: 14 | عدد الصفحات: 39استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ 20 / 8 / 2023 .إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة 1الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين .خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك .سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون .سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل .ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون .تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام .عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه .حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله .ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك .ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة .خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة .سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل .سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون .ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه .تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون .عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون .واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل .ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات .رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون .خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق .سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير .ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.المادة 2أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر .د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم .هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال .زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة .ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) .ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـأ- استثمار أموال الصندوق .ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل .د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية .هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات .وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .المادة 3أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم .ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي .ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على :أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل .ب- العاملين في العمل غير المنظم .ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) .د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .الفصل الثانيدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة 4أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم .ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون .رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .الفصل الثالثصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة 5أولا: للدائرة صندوق يسمى(صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) يتمتع بالشخصية المعنوية وله ميزانية مستقلة ويمثله مدير الصندوق أو من يخوله .ثانياً : يدير الصندوق موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة 6أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساًب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيسج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواًد- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواًهـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًوـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواًزـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواًحـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواًطـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضويني ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوينك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواًثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت .ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره .خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .المادة 7أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي :أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق .ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة .د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون .هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانونوـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل .زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين .حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون .طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي .ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس .ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله .ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها .م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك .ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته .ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة .ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .الفصل الرابعالأحكام الماليةالمادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق من :أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق .ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق .رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون .خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .المادة 9أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون .ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .المادة 10تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .المادة 11أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي :أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات .ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة .ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون .د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب .هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية .زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً .ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير .ثانياً : تجري الدائرة كل (3) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .المادة 12تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي :أولا : ضمان التقاعد والوفاة .ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية .ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل .رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم .خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .المادة 13يكون لكل فرع من فروع التقاعد والضمان الاجتماعي أمواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ إيراداته ونفقاته ورصيده السنوي .المادة 14توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي :أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى .ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـأ- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد .ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي :1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي :- (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد .- (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية .- (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل .- (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي :- (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد .- (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .- ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل .- (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة .ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـأ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد .ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل .د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعيةرابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية :أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك .ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات .ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .الفصل الخامساشتراكات الضمان الاجتماعيالمادة 15الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور .ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات .ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة .ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر .رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .المادة 16تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المضمون أو المترتبة بذمة أصحاب العمل واجبة الأداء خلال الشهر التالي ويلتزم أصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من أجره شهرياً إذا كان الأجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (5%) خمسة من المئة من كل دفعة من الأجر أثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .المادة 17الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : على صاحب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عماله للصندوق خلال (30) ثلاثين يوماً من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة التأخر مدة تزيد على (120) يوماً عن التسديد تفرض صاحب العمل غرامة تعادل (1%) واحد من المئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز نسبة (100%) من أصل الدين .ثانياً : للوزير بناءً على توصية من المجلس إعفاء صاحب العمل من تسديد الغرامات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إذا كان التأخير راجعاً لعذر مقنع ولمرة واحدة .المادة 18أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة .ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات .ثالثاً : يدفع العامل نسبة (13%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل .رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (6%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده .خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .المادة 19تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .المادة 20أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة .ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .المادة 21اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .المادة 22أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك .ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .الفصل السادسإجراءات شمول العمال بالضمانالمادة 23أولا : يلتزم صاحب العمل والإدارة بضمان عماله المشمولين بأحكام هذا القانون في الدائرة ، ويسدد عنهم الاشتراكات التي يحددها القانون .ثانيا : يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في بداية كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين وأسمائهم وتولداتهم وعناوينهم الكاملة ومبلغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض ، ويجب إجراء التعديلات إن طرأت على هذا البيان ببيانات إضافية .ثالثاً : تعتمد الدائرة بيانات احتساب الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل بعد إقرارها من الدائرة .رابعاً : تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة في حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات أو التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها بموجب أحكام هذا القانون ، وتستمر في تحصيلها على هذا الأساس إلى أن تقدم الجهة صاحبة العلاقة البيانات التي تقترن بتصديق الدائرة .خامساً : يلتزم صاحب العمل بتنظيم سجلات لأغراض تطبيق هذا القانون وان يحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليه ان ينظم لكل عامل مضمون يعمل لديه ملفاً خاصاً تودع فيه المعلومات والمستندات المتعلقة في شؤون ضمانه .سادساً : للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من أعداد العمال وأجورهم .المادة 24أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها .ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .المادة 25أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي :أ- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني .ب- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل .ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .المادة 26تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة 27تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .المادة 28أولا : يكون للدائرة قسم رقابي .ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .الفصل السابعفرع ضمان التقاعد والوفاةالمادة 29يستحق المضمون والأشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في إحدى الحالات الآتية :أولا: إذا أكمل الرجل (63) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .ثانياً: إذا أكملت المرأة (58) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .ثالثا: إذا أكمل الرجل (60) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة .رابعاً: إذا أكملت المرأة (55) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة .خامساً: إذا أكمل الرجل (50) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة .سادساً: إذا أكملت المرأة (50) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة .المادة 30يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته .ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .المادة 31للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (15) خمس عشرة سنة .ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة .ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .المادة 32لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .المادة 33للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (29) من هذا القانون ، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي شراء الخدمة أو إضافة خدمة عمالية غير مضمونة ، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (5) خمس سنوات .ثانياً:أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (17%) سبعة عشر من المائة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل .المادة 34يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .المادة 35يحتسب راتب التقاعد على أساس (2,5 %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (5) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (12) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .المادة 36لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .المادة 37الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي :أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل .ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .المادة 38لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .المادة 39الاحكام المرتبطة بالمادةأولا: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب آخر ينظمه القانون وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يرتب له حقوقاً تقاعدية أفضل .ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي إداري أو خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس .ثالثا: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية إلى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال إليها حسب قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات أو الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع أما إذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها إلا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي إلى الجهة التقاعدية التي انتقل إليها .رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ إضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون وفق تعليمات يقترحها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والإقليم وبالعكس .سادساً: أ- تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة ، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك ، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون ، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر .ب - تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة 40أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ- الزوج أو الزوجات .ب- الابن .ج- البنت .د- الأم .ه- الأب .و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه .ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي :أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (18) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (20) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها .ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج .د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (60) الستين من العمر .ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 .رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر .خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة .سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي .سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة 41أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي :أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً .ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي .ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب .ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر .رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر .ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .المادة 42أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية .ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .المادة 43منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 44يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 45تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .المادة 46أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية :1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر .2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها .3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي .ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .المادة 47أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه .ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .الفصل الثامنفرع إصابات العمل والمرض والأمراض المهنيةالمادة 48أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .المادة 49أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته .ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون .ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .المادة 50إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (100%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .المادة 51أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل .ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .المادة 52يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل :أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (51) من هذا القانون .ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (50) او البند (أولا) من المادة (51) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .المادة 53للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانونالمادة 54يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .المادة 55تبقى الدائرة مسؤولة عن ضمان إصابات العمل والأمراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة المضمون إذا ظهرت خلالها أعراض مرض مهني سواء كان في أثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة .المادة 56يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقليةثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .المادة 57أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه .ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة .ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .المادة 58تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .المادة 59يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .المادة 60يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .الفصل التاسعفرع ضمان التعطيل عن العملالمادة 61يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل .ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه .ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة .رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب :أ- استقالته او تركه العمل .ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .ج- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل .د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (30) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (15) خمسة عشر يوماً متتالية .هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب .وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (5) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .المادة 62يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية :أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية .ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة .ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .المادة 63تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .المادة 64أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي :أ- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً .ب- لمدة (6) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (48) ثمانية وأربعين اشتراكاً .ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (5%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه .ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .المادة 65أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية :أ- (75%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول .ب- (65%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني .ج- (55%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث .د- (50%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس .ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه .ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .المادة 66يستحق المضمون تعويض التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون على أن لا تقل مدة الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (24) أربعة وعشرين اشتراكاً لكل مرة .المادة 67أولا: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل إجازة الأمومة ويصرف التعويض الأكثر .ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وأي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة 68مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء :أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق .ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .الفصل العاشرضمان التقاعد الاختياريالمادة 69تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .المادة 70يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي :أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض .ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (50) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب .رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان .خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 71أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (70 / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة 72أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص .ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها .ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .المادة 73تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي :أولا: (5%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من إحدى الفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ، على أن تتحمل الخزينة العامة (15%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك ، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره .ثانيا: عوائد استثمار مصادر أموال صندوق التقاعد .المادة 74يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .المادة 75يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .الفصل الحادي عشرفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعيةومنافع المرأة العاملة (الأمومة)المادة 76أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (30) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها .ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .المادة 77تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (76) من هذا القانون بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .المادة 78أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية .ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 79أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً .ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (180) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك .ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك .رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .المادة 80إذا أصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (2) سنتان بقرار من اللجنة الطبية . وإذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً .المادة 81أولا: تستحق العاملة المضمونة إجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده أمدها (14) أربعة عشر أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي نص يحل محله .ثانيا: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل او ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ، على أن لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر .المادة 82أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (100%) من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضاً يعادل (75%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (3) لثلاثة الأشهر الأخيرة .المادة 83أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون .ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط :أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة .ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية .ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة :أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري .ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .المادة 84تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون .المادة 85لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .المادة 86أولا: إذا عد الشخص المضمون المريض أو المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية ، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على أساس (2,5%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمسة الأخيرة من خدمة العامل المضمون أو متوسط الأجر الشهري مضروباً بعدد أشهر الخدمة مقسوماً على (12) اثني عشر.ثانياً: إذا أسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعدياً مرضياً جزئياً على أساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل .ثالثا: للدائرة والمضمون طلب إعادة الكشف الطبي كل ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي :أ- إذا انخفضت درجة العجز عن (30%) ثلاثين من المئة أو أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب .ب- إذا ارتفعت درجة العجز ، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز .رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كلياً عند مزاولته عملاً بأجر .خامسا: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً إلى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف .المادة 87أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .المادة 88أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .المادة 89تسري أحكام هذا الفصل على حالات إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة 90الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة أو عن الأخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون .المادة 91يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .المادة 92الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها .ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .المادة 93على صاحب العمل إخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ المباشرة .المادة 94أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير .ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .المادة 95إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .الفصل الثالث عشرأحكام ختاميةالمادة 96يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .المادة 97تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .المادة 98تعدل الرواتب التقاعدية للعمال المحالين للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 (الملغى) لتصبح (500,000) خمسمائة ألف دينار مقطوعة ، وللعامل المتقاعد حق تقديم طلب إلى الدائرة باحتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولمجلس الإدارة إعادة النظر بمقدار الراتب المقطوع في حالات التضخم .المادة 99للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .المادة 100إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .المادة 101يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة 102أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانونثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .المادة 103للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (15 / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .المادة 104إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .المادة 105أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً .ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون .ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .المادة 106أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (2,000,000) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .المادة 107أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة 108أولا: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة 109ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض شمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات أعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور ، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشياً مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال .شرع هذا القانون...