قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1055 لسنة 1983 قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية | 1055

عنوان التشريع: قرار تخويل الهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٥٥

تاريخ التشريع       ١٠-١٠-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧١٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - للهيئات العامة للنقابات والاتحادات المهنية تحديد نسب الاشتراك السنوي او الاستقطاع الشهري لاعضائها وتحديد الحد الاعلى للرواتب التقاعدية المنصوص عليها في قوانين صناديق التقاعد الخاصة بها على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للراتب التقاعدي المحدد بموجب قانون التقاعد المدني.

 

٢ - يستمر العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٩٣ في ١٢-٥-١٩٨٠ فيما يتعلق بالغاء الاعانات المالية التي تساهم بها ميزانية الدولة في صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات والاتحادات المهنية كافة.

 

٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة