عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٣١
تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٦٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ وتقرا على الوجه الاتي :
ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة