قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1987 تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ | 631

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣١

تاريخ التشريع      ٣١-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٦٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

 

١- تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١) من قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ وتقرا على الوجه الاتي :

 

ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                 صدام حسين

                          رئيس مجلس قيادة الثورة