عنوان التشريع: قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٧٣
تاريخ التشريع ١٠-٠٦-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٦
استناد
استنادا الى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -
١- لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .
٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة