قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 473 لسنة 1969 قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية | 473

عنوان التشريع: قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٣

تاريخ التشريع       ١٠-٠٦-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٦

 

استناد

استنادا الى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .

٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                                    احمد حسن البكر

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة