عنوان التشريع: الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-١-١٩٨٨ ما يلي :
١ ــ يكون الانتماء الى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختياريا، وتلغى كل النصوص الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة التي تعتبر الانتماء الى تلك الجهات الزاميا، وتلغى كذلك جميع الاثار المادية والمعنوية الناجمة عن فرض صيغة الالزام بالانتماء الى الجهات المذكورة.
٢ ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة