قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى | 586

عنوان التشريع: الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٨٦

تاريخ التشريع      ١١-٠٦-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تلغى المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاولى : تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة العامة للخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وتكون واجباتها كما ياتي :

اولا : تصنيف المستشفيات.

ثانيا : اعداج جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتامين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.

ثالثا : متابعة تطبيق مناهج التدريب.

رابعا : النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة على المستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.

خامسا : النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة