عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (٢٣) من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١١
تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٧ ما يلي : -
١-تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التعاون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٢.
٢-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة