قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 99 لسنة 1992 تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما | 99

عنوان التشريع: تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٩

تاريخ التشريع      ٢٠-٠٤-١٩٩٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

١: يلغى البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨٧٧ ثمانمئة وسبعة وسبعين المؤرخ في ٦-١٢-١٩٨٨ السادس من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين .

 

٢:تمارس كل من جمعية الاقتصاديين ونقابة المحاسبين والمدققين مهماتها ونشاطاتها وفق القانون وتؤول لكل منهما موجوداتها وحقوقها والتزاماتها قبل دمجهما بموجب احكام القرار المشار اليه في ١ .

 

٣: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

 

٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة