عنوان التشريع: تعديل قرار (٨٧٧) في ١٩٨٨/١٢/٠٦ حول ممارسة جمعية الاقتصاديين لكل منهما على حدة نشاطهما
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١: يلغى البند ١ من الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨٧٧ ثمانمئة وسبعة وسبعين المؤرخ في ٦-١٢-١٩٨٨ السادس من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين .
٢:تمارس كل من جمعية الاقتصاديين ونقابة المحاسبين والمدققين مهماتها ونشاطاتها وفق القانون وتؤول لكل منهما موجوداتها وحقوقها والتزاماتها قبل دمجهما بموجب احكام القرار المشار اليه في ١ .
٣: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
٤: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة