قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل |
959
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1985 قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل |
959
عنوان التشريع: قرار صرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من الحكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدلالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٩تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تصرف اجور المحاضرات الاضافية للتدريسيين استثناء من احكام قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من العام الدراسي ١٩٨٥ – ١٩٨٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور |
945
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 945 لسنة 1986 عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكور |
945
عنوان التشريع: قرار عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٢٧ في ٢٣/ ٦/ ١٩٨٤ بالقرار المذكورالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٥تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٩ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات الغاء كل حكم او قرار صدر منذ ١٦/٧/١٩٧٤ خلافا لاحكام هذا القراراستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-١٩٨٦ ما يلي : اولا : لا تشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٢٧) سبعمائة وسبعة وعشرين، المؤرخ في ٢٣-٦-١٩٨٤ الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين :١- الدراسات المهنية التي الغيت قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في ١٦-٧-١٩٨٤ .٢- المدارس والمعاهد والمراكز المهنية غير العراقية .٣- دور ومعاهد المعلمين والمعلمات . ثانيا : يلغى كل حكم او قرار صدر منذ ١٦-٧-١٩٨٤ خلافا لاحكام هذا القرار . ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 92 لسنة 1989 قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين |
92
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 92 لسنة 1989 قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدين |
92
عنوان التشريع: قرار لوزير التربية التعاقد مع المعلمين والمدرسين المتقاعدينالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥/٢/١٩٨٩م ما يلي : اولا :- لوزير التربية او من يخوله ان يتعاقد مع المعلمين او المدرسين المحالين على التقاعد للتدريس في المدارس الابتدائية والثانوية لقاء مبلغ لا يزيد على سبعين دينارا شهريا للمعلم ومائة دينار للمدرس، اضافة الى رواتبهم التقاعدية ولا تحتسب مدة اشتغالهم خدمة لاغراض التقاعد. ثانيا :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ |
33
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ |
33
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢٨-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٥ ما يلي : -١- لاتسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٣٤ في ٢١-٩-١٩٧٥ على المشمولين بالخدمة الجامعية ممن يعينون أو ينقلون إلى معاهد ودور المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة .٢- يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٥ لسنة ١٩٨٢ |
515
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٥ لسنة ١٩٨٢ |
515
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٥ لسنة ١٩٨٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١٥تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٢ ما يلي : -١- يخول عمداء الكليات والمعاهد العالية صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية التي يقدمها الموظف الموفد اذا لم يتجاوز مبلغها خمسين دينارا .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢ |
173
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢ |
173
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٢ ما يلي : -١. تخول مؤسسة المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الموافقة على الايفادات القصيرة الممنوحة للجامعات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٤) في ٢٧-٥-١٩٨١ .٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها |
196
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها |
196
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لهاالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد والمركز تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها.ثانيا - تؤول الايرادات المتحققة من تاجير الاموال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي وتوزع وفق النسب الاتية:١ - نسبة (٧٠%) سبعين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الجامعة والهيئة.٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية) |
141
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية) |
141
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤١) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية)التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا :- لوزير التربية، بموافقة ديوان الرئاسة، تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تقيمها الوزارة.ثانيا :- تستثنى اجور المحاضرات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار من الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٨٦٦) المؤرخ في ١٤-١٢-١٩٨٠.ثالثا :- تشمل رياض الاطفال ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة، بالتحفيز والتكريم المنصوص علـيه فـي قراري مجـلس قيـادة الثـورة ذوي الرقميـن (١٢٥) و (١٢٦) المؤرخين في ٣٠-١١-١٩٩٥.رابعا :- لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي.خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة) |
142
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة) |
142
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة)التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٢تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الفائضة عن الحاجة او اجنحة منها للكليات والمعاهد الاهلية على اساس بدل ايجار المثل المجاور بقصد استخدامها للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.ثانيا :- لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية بقصد استخدامها بعد اوقات الدوام الرسمي او خلال العطلة الصيفية للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.ثالثا :- يستثنى ايجار الابنية المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ويتم تحديد بدلات ايجارها وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار بالتنسيق بين وزارتي التربية والمالية.رابعا :- يجري توزيع بدلات ايجار الابنية المنصوص عليها في هذا القرار كما ياتي :١- نسبة (٥٠%) خمسين من المئة الى وزارة المالية.٢- نسبة (٥٠%) خمسين من المئة الى صندوق التربية المركزي.خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد) |
144
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد) |
144
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤) لسنة ١٩٩٦ (لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد)التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٤تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح :١ ـ روضة اطفال اهلية.٢ ـ معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية او لتعليم المهن او لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية.ثانيا :- يحدد مجلس الوزراء مبالغ الاجور المستوفاة عن منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي او تجديدها بناء على مقترح من وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.ثالثا :- ينشا في وزارة التربية صندوق يسمى ( صندوق التربية المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتم صرف المبالغ المودعة فيه استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة وتنظيم امور الصندوق وقضايا الصرف بتعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.رابعا :- تؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى صندوق التربية المركزي.خامسا :- لوزير التربية اصدار تعليمات منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي وتجديدها بعد عرضها على هيئة الراي.سادسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧ |
81
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧ |
81
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٩٧التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ٢ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :-قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:- اولا:- تستوفي وزارة التربية من التلاميذ والطلاب مبالغ عن الحالات الاتية:-١- الرسوب بدون عذر مشروع في المرحلة المتوسطة او الاعدادية ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة.٢- الاعتراض على نتيجة الامتحانات العامة عن كل مادة امتحانية يعترض عليها ويعاد المبلغ اذا ثبتت صحة الاعتراض.٣- المشاركة في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بصفة طالب خارجي .٤- التزود بالوثيقة المدرسية لما زاد على وثيقة واحدة.٥- ترجمة الوثائق المدرسية او تصديقها او معادلتها لاغراض الدراسة او العمل خارج العراق او عن تزويد الشهادة الجدارية او طلب فتح ملف دراسي.٦- تصديق الشهادة الممنوحة لمن يجتاز الدورات التدريبية في المعاهد الاهلية لتعليم اللغات الاجنبية او لتعلم المهن.ثانيا:- تستوفي وزارة التربية من الوزارات والدوائر المعنية كلف واجور الامتحانات العامة التي تجريها للمدارس والاعداديات والمراكز والمعاهد التابعة الى هذه الوزارات والدوائر. ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:- (١)١ – نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة لصندوق التربية المركزي.٢-نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها رابعا:- تخضع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار لتدقيق ديوان الرقابة المالية.خامسا – ١- يحدد مجلس الوزراء سنويا المبالغ التي يتم استيفاؤها بموجب احكام الفقرة (١) من البند (اولا) من هذا القرار.٢- مع مراعاة ماورد في الفقرة (١) من هذا البند يحدد وزير التربية المبالغ الاخرى التي يتم استيفاؤها بموجب احكام هذا القرار بتعليمات بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.سادسا:- لوزير التربية اصدار تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا:- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من القرار بموجب الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة التورة المنحل رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠١ و حل محلها النص الحالي : النص القديم للفقرة ( ثالثا ) ثالثا:- توزع المبالغ المتحققة من تنفيذ احكام هذا القرار وفق النسب الاتية:-١- نسبة (٧٥% خمس وسبعين من المئة ) لصندوق التربية المركزي.٢- نسبة (٢٥% خمس وعشرين من المئة ) لتطوير الامتحانات وحوافز العاملين فيها....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٩٦ باستحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية |
68
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٩٦ باستحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية |
68
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٨ ) لسنة ١٩٩٦ باستحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولاـ تستحدث في وزارة التربية مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للتعليم المسائي) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها موازنة مستقلة تمول من الموارد المنصوص عليها في هذا القرار ويقرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.ثانيا ـ ١ – تكون الدراسة في المدارس والمعاهد المسائية باجور يحددها وزير التربية سنويا بعد عرضها على هيئة الراي.٢- يتحمل الطالب القيمة الحقيقية للكتب والمستلزمات الدراسية التي توفرها له ادارة المدرسة او المعهد.ثالثا ـ يقبل في المدارس والمعاهد المسائية الراغبون في الدراسة فيها استثناءً من شرط العمر على ان يكون موقفهم سليما من الخدمة العسكرية.رابعا ـ تسجل الاجور الدراسية المستوفاة من طلاب المدارس والمعاهد المسائية باسم المديرية العامة للتعليم المسائي لتغطية نفقاتها ونفقات المدارس والمعاهد التابعة لها بما فيها الاجور الشهرية والمكافات والمخصصات واجور المحاضرات.خامسا ـ تتحمل المدارس والمعاهد المسائية كامل كلفة صيانة الابنية الحكومية ومستلزماتها اذا كان الاشغال على وجه الاستقلال ونسبة ٥٠% (خمسين من المائة) من الكلفة اذا كان الاشغال ازدواجا مع مدرسة اخرى، وتدفع هذه التكاليف من موازنة المديرية العامة.سادسا ـ لوزير التربية بعد استشارة هيئة الراي :١- تحديد اجور العاملين في المديرية العامة للتعليم المسائي وفي المدارس والمعاهد التابعة لها ومكافاتهم ومخصصاتهم واجور المحاضرات.٢- وضع شروط التعاقد مع المعلمين والمدرسين والمدربين والفنيين والاداريين وقواعد تحفيزهم.سابعا ـ لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.ثامنا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية |
69
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية |
69
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٦ باستثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولاـ تستثمر رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية ومعاهد اعداد المعلمين ومعاهد المعلمين والفنون الجميلة، امكاناتها العلمية والعملية والفنية والرياضية، وتسجل الايرادات المتحققة من ذلك باسم ادارة الروضة او المدرسة او المعهد، ويتم توزيعها بين العاملين فيها بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.ثانيا ـ تتمتع الروضة والمدرسة والمعهد بالشخصية المعنوية لاغراض هذا القرار.ثالثا ـ تستوفي ادارة الروضة والمدرسة والمعهد مبلغا مناسبا من اولياء التلاميذ والطلبة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية يحدد مقداره بتعليمات.رابعا ـ تتولى مجالس الشعب المحلية جمع تبرعات نقدية وعينية من اولياء امور التلاميذ والطلاب المقتدرين ولمرة واحدة في السنة وتخصص هذه التبرعات لاغراض صيانة الروضة او المدرسة او المعهد وتوسيعها وتطويرها وتوفير مستلزماتها.خامسا ـ ١ ـ تقبل ادارة الروضة والمدرسة والمعهد الهبة والوصية والوقف مما تقدمه الشخصيات الطبيعية والمعنوية، وتكون هذه الاموال تحت تصرف الادارة المعنية وفق التعليمات.٢- تستحصل موافقة ديوان الرئاسة اذا كانت الهبة من خارج العراق.سادسا ـ يؤسس في وزارة التربية صندوق يسمى (صندوق التعليم المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتنظم شؤونه الادارية والمالية وامور العاملين فيه بنظام داخلي يصدره وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة وتحدد بموجبه اسس وقواعد الدعم المالي والمشمولون به ومقدار استحقاق كل منهم.سابعا ـ تستثمر امكانات اقسام النشاط المدرسي والرياضي والكشفي ومراكز الاشغال اليدوية والوسائل التعليمية في المديريات العامة للتربية استثمارا تربويا اقتصاديا ويؤول صافي الايراد الى صندوق التعليم المركزي.ثامنا ـ لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.تاسعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٩٥ الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم |
126
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٩٥ الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم |
126
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٩٥ الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلمالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٣ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا :- ١ ــ يكون الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم او المدرس (٣٦) ستا وثلاثين حصة بضمنها نصابه المقرر في انظمة المدارس.٢ ــ يسمح للمتقاعدين من المعلمين والمدرسين وغير المعينين من حملة الشهادات التربوية والجامعية بالتدريس بما لا يزيد على (٣٦) ست وثلاثين حصة في الاسبوع.٣ ــ لوزير التربية زيادة عدد الحصص على الحد المنصوص عليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند لسد الشواغر. ثانيا :- يعتبر المرشد التربوي عضوا في الهيئة التدريسية ويتمتع بما يتمتع به المدرس من حقوق وامتيازات. ثالثا : - ١ــ يقبل المعلمون المتميزون، من خريجي دور المعلمين والمعلمات ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد المعلمين والدورات التربوية، في الكليات التربوية وفي الكليات الاخرى ذات العلاقة بدروس المدارس الثانوية لاكمال دراستهم الجامعية، ولوزير التربية تخفيض انصبتهم بما يسهل دراستهم.٢ ــ يمنح المعلم الذي يحصل على الشهادة الجامعية الاولية ضمن المدة الاصغرية للدراسة قدما لاغراض العلاوة والترفيع يعادل درجة وظيفية واحدة وتحتسب المدة التي قضاها في درجته الادنى قدما للترفيع القادم.٣ ــ تسري احكام الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند على مدير المدرسة ومعاونه والمشرف التربوي.٤ ــ يستثنى المشمولون باحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند من شرط العمر المقرر لاكمال الدراسة بما لا يزيد على عشر سنوات. رابعا :- يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد) |
148
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد) |
148
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد)التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- يجوز استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الامكانات اللازمة لذلك، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.ثانيا :- يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من الاجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها.ثالثا :- يحدد مقدار اجور الدراسة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.رابعا :- تقيد الاجور المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار ايرادا للكلية او المعهد وتستثنى من احكام قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ ويجري صرفها على النحو الاتي:١ـ تخصص نسبة ٨٥% خمس وثمانين من المئة لصندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد الذي تقام فيه الدراسة المسائية، وتوزع على النحو الاتي :ا ــ نسبة ١٥% خمس عشر من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى.ب ــ نسبة ٧٠% سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية.٢ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية.خامسا :- تطبق في الدراسة المسائية المناهج الدراسية المعتمدة في الدراسة الصباحية المناظرة وتخضع لجميع القواعد المعمول بها في الدراسة الصباحية في ما يتعلق بمدة الدراسة وعدد الساعات الدراسية والامتحانات وانضباط الطلبة وغيرها.سادسا :- ١ ــ تسري على الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية شروط القبول التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة الصباحية عدا ما يتعلق منها بالحد الاعلى للعمر والتفرغ للدراسة والمعدل.٢ ــ تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا :- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.ثامنا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٩٣) لسنة ١٩٦٩ربط كلية بغداد بجامعة المستنصرية |
593
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٩٣) لسنة ١٩٦٩ربط كلية بغداد بجامعة المستنصرية |
593
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٥٩٣) لسنة ١٩٦٩ربط كلية بغداد بجامعة المستنصريةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩٣تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٢ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١١-١٩٦٩ ما يأتي :-ربط كلية بغداد بجامعة المستنصرية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢ |
44
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢ |
44
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٢ ما يلي :- اولا:يكون تفرغ موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان ، الزاميا لمن يشغلون وظيفة (وكيل وزارة ومستشار وخبير ومدير عام ورئيس دائرة علمية ) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الملاك المصدق ولمن يشغلون وظيفة رئيس جامعة ومساعد رئيس جامعة وعميد كلية ورئيس قسم .ويكون تفرغ موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان الآخرين اختياريا ويتم تفرغهم بناء على طلبهم والحاجة الحقيقية إليهم بتوصية من مجلس الكلية ومجلس الجامعة ومصادقة الوزير أو من يخوله . ثانيا:تتولى كليات الطب وطب الأسنان وضع ملاك للمتفرغين في كل فرع . ويكون التفرغ تنافسيا . ثالثا:يخول مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :١- صلاحية وضع تعويضات مجزية ووفق ضوابط محددة لتفرغ الأطباء وأطباء الأسنان من موظفي الخدمة الجامعية .٢- تحديد أوقات الدوام لموظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان غير المتفرغين مساوية لأوقات دوام من يماثلونهم في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة . رابعا:ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٩ |
123
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٩ |
123
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣تاريخ التشريع ١٧-٠٤-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٤/ ١٩٦٩ ما يلي :-إشارة للمذكرة المعروضة من قبل خريجي كليات الطب الأجنبية وبعد الاطلاع على قرارات اللجان المشكلة لهذا الغرض :١ – ضرورة إجراء امتحان للممارسة لجميع خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة خارج العراق بدون استثناء أو تمييز ولا يسمح لأي طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي تخرج من خارج العراق بممارسة المهنة على حسابه الخاص ما لم يجتز امتحان الممارسة .٢ – أن وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات ذات العلاقة غير مسؤولة عن توظيف أي منهم ويجوز لها توظيفهم وفق القوانين المرعية بعد اجتيازهم امتحان الممارسة ولها تدربيهم لمدة لا تتجاوز السنتين في المؤسسات الصحية وفق المنهاج التدريبي للأطباء المقيمين تحت الإشراف الذي تطبقه بحقهم وزارة الصحة لغرض تسهيل اجتيازهم امتحان الممارسة ولها منحهم أجورا خلال مدة التدريب .٣ – يجوز إعفاء أي طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي من خريجي الكليات الأجنبية ممن لم يجتز امتحان الممارسة من كافة العقود والالتزامات فيما يخص دراستهم خارج العراق ويسمح لهم بالعمل في الدول العربية أو منظمات التحرير الفلسطينية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٥٤٨ لسنة ١٩٧٠ يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية . |
1548
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٥٤٨ لسنة ١٩٧٠ يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية . |
1548
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٨ لسنة ١٩٧٠ يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية . التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٤٨تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٠أ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ المحتوىعملا بأحكام الفقرة ا من المادة الثانية والأربعين من دستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة التعليم العالي المبين في كتابها رقم ١٢/د/٥٢٩٣ تاريخ ٢٩-١٠-١٩٧٠قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-١١-١٩٧٠ ما يلي :-استثناء من أحكام القوانين النافذة وريثما يصدر قانون الخدمة الجامعية الموحد :١- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعتي الموصل والبصرة نفس مستوى المخصصات الذي يمنح لزملائهم في جامعتي بغداد والسليمانية .٢- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدون في جامعة البصرة نفس الافضليات الممنوحة لزملائهم في جامعة السليمانية فيما يتعلق بالدرجة الإضافية. ٣- يتمتع الأستاذ في كل من جامعتي البصرة والسليمانية بالدرجة الإضافية مدة أشغاله في الجامعتين المذكورتين . ٤- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.(١) احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) إضيفة الفقرة التالية إلى قرار مجلس قيادة الثورة ١٥٤٨ في ٢٤ – ١١ - ١٩٧٠ وتكون تحت تسلس (٣) وتصبح الفقرة (٣) من القرار أعلاه بتسلسل (٤) . بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٣٨) لسنة ١٩٧١ ٣- يتمتع الأستاذ في كل من جامعتي البصرة والسليمانية بالدرجة الإضافية مدة أشغاله في الجامعتين المذكورتين ....
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه |
233
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه |
233
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليهالتصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٣تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٤ في ١٠ / ٢ / ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه.ثانيا - يستثنى من الغاء الالقاب العلمية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار من كان ممنوحا لقبا علميا قبل نقله الى ديوان الرئاسة، ويبقى محتفظا به ومتمتعا بامتيازاته.ثالثا - تحجب مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٣٠ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ عن المشمولين بالغاء القابهم العلمية بموجب احكام هذا القرار بصورة تدريجية وفق نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة سنويا وعلى مدى ١٠ عشر سنوات، حتى يتم حجبها بصورة تامة.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...