عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٥١٥ لسنة ١٩٨٢
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥١٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٢ ما يلي : -
١- يخول عمداء الكليات والمعاهد العالية صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية التي يقدمها الموظف الموفد اذا لم يتجاوز مبلغها خمسين دينارا .
٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة